الميرزا موسى التبريزي

100

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

ويمكن أن يقال : إنّ أصالة عدم الأمر إنّما تقتضي عدم ( 1661 ) مشروعيّة الدخول في المأمور به ومحتملاته التي يحتمله على تقدير عدم الأمر ( 1662 ) واقعا ، كما إذا صلّى العصر إلى غير الجهة التي صلّى الظهر ، أمّا ما لا يحتمله إلّا على تقدير وجود الأمر ، فلا يقتضي الأصل المنع عنه ، كما لا يخفى .